كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا"، لا يلزم منه أن يكون ابنُ عباس لم (¬1) يحضر لتلك (¬2) الصلاة المنصرفَ منها؛ لجواز أن يكون متأخرًا في الصف، وذلك شأن الصبيان.
ق (¬3): وقد يؤخذ منه (¬4): أنه لم يكن ثَمَّ مُسَمِّعٌ جهيرٌ (¬5) الصوت يبلِّغُ السلامَ بجهَارة صوته (¬6).
قلت: ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه؛ لجواز أن يكون المسمِّعُ قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف؛ خلاف (¬7) التكبير، والحالة هذه؛ فإنه لا يختص بصفٍّ من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر، دونَ التسليم، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "ما"، وقد سقطت من "ق".
(¬2) في "ت": "تلك".
(¬3) "ق" ليست في "ت".
(¬4) في "ت": "منها".
(¬5) في النسخ الثلاث: "جهر".
(¬6) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 89).
(¬7) في "ت": "بخلاف".

الصفحة 562