كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
وفي حديث معاوية: (¬1) نَهى عن الأُغْلوطاتِ، وهي شِدادُ (¬2) المسائِلِ وصِعابُها (¬3).
ق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثيرٌ منه من التكلُّف في الدين، والتنطُّع، والرَّجْم بالظَّنِّ من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العِثار وخطأ الظَّنِّ، والأصلُ: المنعُ من الحكم بالظنِّ إلا حيثُ تدعو الضرورةُ إليه (¬4) (¬5).
والوجه الثاني: أن يكون المرادُ: سؤالَ الناس ما في أيديهم، وقد مدحَ اللَّه تعالى تاركي السؤالِ الكثيرِ بقوله: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]؛ أي: إلحاحًا (¬6)، فمفهومه ذم (¬7) السائلين إلحافًا،
¬__________
= أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] ومسلم (1492) في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-.
(¬1) في "ت" زيادة: "و".
(¬2) في "ت": "شواذ".
(¬3) رواه أبو داود (3656)، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا، والإمام أحمد في "المسند" (5/ 435)، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 389)، وغيرهم.
(¬4) في "ت": "لا حيث الضرورة إليه" بدل "إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 92).
(¬6) في "ت": "الحاجة".
(¬7) في "خ" و"ق": "فضل".