كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
فألحِقُوا البناتِ به، فهو أحقُّ بهنَّ، تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنما خُصِّص هذا بالذِّكْر؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجَّه إليه النهي (¬1)، لا لأن الحكم مخصوصٌ، واللَّه أعلم (¬2).
الخامس عشر: قوله (¬3) "ومنعٍ وهاتِ"، و (¬4) الكلام فيه في موضعين:
أحدهما: من حيث اللفظ.
والآخر: من حيث المعنى.
أما اللفظ: فـ (مَنع) مصدرُ منعَ (¬5)، وأما (هاتِ)، ففعلُ أمرٍ من يُهاتي؛ مثل: يرامي، يقال (¬6): هاتِ يا رجل -بكسر التاء-؛ أي: أعطني، وللاثنين: هاتِيا؛ مثل رامِيا، والجمع هاتُوا, وللمرأة هاتي -بإثبات الياء-، مثل: عاطي، وللمرأتين هاتِيا، كالمذكَّرين (¬7)؛ وللنساء: هاتِينَ؛ مثل: عاطِينَ، وتقول: هاتِ لا هاتَيْتَ، وهاتِ إن (¬8) كانتْ بكَ مهاتاةٌ، وما (¬9) أُهاتيك؛ مثل: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هاتَيْتُ،
¬__________
(¬1) في "ت": "النهي إليه".
(¬2) انظر: "الكشاف" للزمخشري (4/ 708).
(¬3) "قوله" ليس في "خ".
(¬4) الواو ليست في "ت".
(¬5) "منع" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "تقول".
(¬7) في "ق": "لمذكرين".
(¬8) في "ق": "وهاتان كانت".
(¬9) في "ت": "فأما".