كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
ولا يُنهى (¬1) بها؛ أي: لا يقال: لا تُهاتِ، وهذا راجع إلى السماع.
قال الخليل: هات، من أاتى (¬2) يُؤْتي، فقلبت الألف هاءً (¬3).
فهات على هذا في الحديث على الحكاية؛ كما تقدم في (قيل) فيمن فتح اللام.
وأما المعنى: فقيل: يحتمل وجهين:
أحدهما: النهيُ عن المنع حيث يؤمَرُ بالإعطاء، وعن السؤال حيث يُمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصًا بصورةٍ غيرِ (¬4) صورة الآخر.
والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تَعَارُضَ بينهما، فتكون وظيفةُ الطالب أن لا يسأل، و (¬5) وظيفةُ المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بدَّ أن يُستثنى منه ما إذا كان المطلوبُ محرَّمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه (¬6) يكون مُعِينًا على الإثم.
ويحتمل أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال، واللَّه أعلم (¬7).
¬__________
(¬1) في "ق": "ولا يبنى".
(¬2) في "ت": "أتى".
(¬3) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 271)، (مادة: هـ ي ت).
(¬4) في "ق": "عن".
(¬5) الواو ليست في "ق".
(¬6) في "ق": "ولكونه".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 93).