كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وإن لم يكنْ (¬1)، فهو إنْبِجانية، وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطنٌ أو كتان، ولُحْمَتُه صوفٌ.
وقال ابن قتيبة: إنما هو مَنْبِجانيّ، ولا يقال له: إنبجاني، منسوبٌ إلى مَنْبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (¬2)، وهو قول الأصمعي.
قال الباجي: ما قاله ثعلبٌ أظهرُ (¬3).
ق: فيه (¬4): دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلَم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرًا غيرُ قادح في الصلاةِ والإقبالِ عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.
وفيه: دليل على مبادرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (¬5) فيها؛ حيث أخرج الخميصةَ، واستبدلَ بها غيرَها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله: "فَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً"، وبعثُه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله -عليه الصلاة والسلام-
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "علم".
(¬2) في "ت": "نجراني".
(¬3) انظر: "المنتقى" للباجي (2/ 98). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 489).
(¬4) في "ق": "وفيه".
(¬5) في "ت": "يحدث".

الصفحة 595