كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
لعمر: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" (¬1).
وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (¬2): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.
قلت: وكذلك (¬3) -أيضًا (¬4) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.
قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2068)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) "في هذا" ليس في "ت".
(¬3) في "ق": "ولذلك".
(¬4) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 96).