كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثرُ وأزيدُ، فلتعلمْ ذلك.
الحديثُ دليلٌ على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 101] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملةُ عند وجود شرطه.
وأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:
قال (¬1) الباجي: وقد اختلف (¬2) قولُ مالك فيه:
فروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.
وروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.
والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (¬3).
¬__________
= و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 133)، و"التوضيح" لابن الملقن (8/ 502)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 578)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 144)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 124)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 244).
(¬1) في "ت": "قاله".
(¬2) في "ق": "وقال اختلف".
(¬3) انظر: "المنتقى" للباجي (2/ 248).