كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

مَا صَلَّى" (¬1)، ولذلك منعْنا أن تُعاد المغربُ في جماعة (¬2) إذا كان العبدُ قد صلاها وحدَه، بخلاف غيرِها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها من ذهاب معنى الوتر.
وأما الصبح: فلم (¬3) يثبت في الشرع فيها قصرٌ، وإن كان ممكنًا (¬4)؛ بأن تكون ركعة؛ كما قال (¬5) بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة، ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما لا تُقصران (¬6)، ولا تأثير للسفر فيهما.
وأما سببه: فالشروعُ (¬7) في السفر الطويل المشروع، فقولنا: الشروعُ في السفر احترازٌ مما (¬8) إذا عزم، ولم يضربْ في الأرض، ولم يخرجْ من (¬9) منزله، فإنه لا يقصر حتى يخرجَ من مدينته، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه في باب: الوتر.
(¬2) في "ق": "في الجماعة".
(¬3) في "ت": "فلا".
(¬4) في "ق": "يمكن".
(¬5) في "ت": "فعل".
(¬6) في "ت": "لا يقصران".
(¬7) في "ت": "في الشروع".
(¬8) في "ت": "احترازًا عما".
(¬9) في "خ" و"ق": "عن".

الصفحة 602