كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقال ابنُ الأنباري: يقال: أَمْرَى فلان فلانًا، إذا استخرجَ ما عنده من الكلام (¬1).
قلت: فكأن (¬2) كلَّ واحد من المتمارِيَيْنِ -وهما المتجادِلان- يَمْري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه.
ويقال: مَرَيْتُه حَقَّه: إذا جَحَدْته، ويقال: المِراء: جُحودُ الحقِّ بعد ظهوره، واللَّه أعلم.
الثاني: قد تقدَّم ذكرُ الخلاف فيمن عَمِلَ المنبرَ، هل عمله غلامُ المرأة الأنصارية؛ كما ذكره البخاري، أو غلامُ العباسِ عمِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وتقدم أيضًا: أصلُ اشتقاقه، وأنه من النَّبْر، وهو الارتفاع، بما يُغني عن الإعادة.
وقد أجمعت العلماء على استحباب اتخاذ (¬3) المنبر للخطيب إذا كان هو الخليفة، وأما غيره من الخطباء، فهو بالخيار، إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.
قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض أين يقف؟ فمنهم من استحب أن (¬4) يقف عن يسار المنبر، واستحبَّ بعضُهم أن يقف عن
¬__________
(¬1) انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري (1/ 350).
(¬2) في "ت": "وكان".
(¬3) "اتخاذ" ليس في "ق".
(¬4) في "ت": "قال" بدل "استحب أن".

الصفحة 611