كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.
مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:
الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.
وروى ابن الماجشون عن مالك (¬1): أنه (¬2) تجزىء (¬3) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.
وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.
الثاني (¬4): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟
فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.
وأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.
وأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.
¬__________
(¬1) "عن مالك" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "أنها" بدل "أنه".
(¬3) في "ت" زيادة: "في".
(¬4) "الثاني" ليس في "ت".

الصفحة 612