كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

العرب؛ من الكلام المشتمل على حمد اللَّه، والثناء عليه.
قال بعض متأخري أصحابنا: ويردُّ على أبي حنيفة ما خَرَّجه البزارُ عن أبي بردة (¬1)، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ" (¬2).
قلت: ويرد عليه، أيضًا (¬3): ما روي عن أم هشام بنتِ حارثة: أنها قالت: ما أخذتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1] إلا من لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقرؤها كلَّ يوم جمعة (¬4) على المنبر إذا خطبَ الناسَ (¬5).
فقراءته -صلى اللَّه عليه وسلم- أثناء (¬6) الخطبة، ومواعظهُ، ودوامُه على ذلك يقضي (¬7) ببطلان ما قاله أبو حنيفة وغيرُه في ظاهر الحال؛ إذ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما بعثَ مُبَيِّنًا للأحكامِ، ولو كانت التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ
¬__________
(¬1) في "ق": "أبي برزة".
(¬2) ورواه أبو داود (4841)، كتاب: الأدب، باب: في الخطبة، والترمذي (1106)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 343)، وابن حبان في "صحيحه" (2796)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬4) "جمعة" ليس في "ت".
(¬5) رواه مسلم (873)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.
(¬6) في "ت": "بعد".
(¬7) في "ت" و"ق": "يقتضي".

الصفحة 614