كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
مقطوع به، كما أنم العمل المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولا غير الدليل الموجب لنفيه، وثبوت غيره.
و (¬1) إلى جواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي أبو بكر، وغيره من المحققين.
وفي هذا الخبر بالجملة: قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة امتثاله، والوقوف عنده، واعتداد بعضهخم بنقل بعض، وإنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حتى سمعوا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزل، ولم يعلم، فقالوا: على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغي أن لا تمضى أفعاله بعد العزل، وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني: تكون أفعاله ماضية بعد العزل ما لم يبلغه العزل (¬2).
ع: ضعف المحققون من الأصوليين رد هذه المسألة إلى هذا الأصل؛ إذ (¬3) حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا؛ فإن النسخ إذا ورد، فمن لم يبلغه، كان على المخاطبة بالعبادة الأخرى، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه، ومنهم
¬__________
(¬1) الواو زيادة من (ق).
(¬2) في (ق): "العزلة ما لم تبلغه العزلة".
(¬3) "إذ" ليست في (ق).