كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وقيل: بل أخَّر الاستغفارَ حتى يجتمع بيوسفَ بمصرَ (¬1)؛ ليكون أجمعَ للدعاء، وأطيبَ للنفس، وليستوهبَ (¬2) من يوسف ذنوبَ إخوته، على جميعهم أفضلُ الصلاة والسلام.
وبالجملة: فتخصيصُ بعض الأزمنة، وتفضيلُ بعضها على بعض ثابتٌ في الشرع، وكلُّ ذلك لأسرار علمها -عليه الصلاة والسلام-، وأطلعَ اللَّهُ مَنْ شاءَ (¬3) عليها، واستَأْثَرَ بما شاءَ منها، قاله (¬4) ابن بزيزة، واللَّه الموفق.
وليسَ في الحديثِ إلا مَا يتعلقُ بحكمِ الغُسل للجمعةِ، وظاهرُهُ: وجوبُ الغُسْلِ؛ فإنَّهُ صريحٌ في الأمر، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وقد جاءَ التصريحُ بلفظِ الوجوبِ في حديثٍ آخر، وقد اختلف العلماءُ في وجوبِهِ، وسنيتِهِ، واستحبابِهِ.
ع (¬5): روي عن بعضِ الصحابةِ وجوبُه.
قلت: وأظنُّه أبا هريرة -رضي اللَّه عنه-.
وبه قال أهلُ الظاهر، وتأول ابنُ المنذر بأنه (¬6) مذهبُ مالك،
¬__________
(¬1) في "ت": "بقصر".
(¬2) في "ت": "ويستوهب".
(¬3) في "ق": "يشاء".
(¬4) "ق": "قال".
(¬5) "ع" ليس في "ت".
(¬6) "ت": "أنه".

الصفحة 627