كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وحكاه الخطابي عنه، وعن الحسن.
وعامة فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى على أنه سُنةٌ، وهو مذهبُ مالك، والمعروفُ من قوله (¬1)، ومعظم قول أصحابه.
وجاء عنه ما دلَّ على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطِّيبُ يُجزىء عنه (¬2) (¬3).
و (¬4) كذلك -أيضًا- اختلفوا في الطيب والسواك، والجمهورُ على عدمِ وجوبه.
قال بعض متأخري أصحابنا: والمعوَّل في إسقاط وجوبه حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- مع عثمانَ حين دخلَ عليه (¬5).
على أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان، وقيل: غيره.
وفي "صحيح البخاري": إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلِينَ من أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6).
¬__________
(¬1) في "ت" و"خ": "فعله".
(¬2) في "خ": "منه".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 232).
(¬4) الواو ليست في "ت".
(¬5) رواه البخاري (838)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (845)، في أول كتاب: الجمعة.
(¬6) هي رواية البخاري المتقدمة آنفًا برقم (838).

الصفحة 628