كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
و (¬1) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ -رضي اللَّه عنه-، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (¬2)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (¬3) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (¬4) لا؟
وروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" (¬5)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.
ق (¬6): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (¬7).
قلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ
¬__________
(¬1) الواو ليست في "ت".
(¬2) في "ت": "إلى الاغتسال".
(¬3) في "ت": "تسميه".
(¬4) في "ت": "أو".
(¬5) رواه الإمام أحمد في "المسند": (5/ 8)، وأبو داود (354)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (497)، كتاب: الطهارة، باب، ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه": (1757).
(¬6) "ق" ليس في "ت".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 110).