كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

من (¬1) سمرةَ.
وذكر أبو أحمد بن عديٍّ -أيضًا (¬2) - عن أنس، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى (¬3) الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ"، فلما كان الشتاءُ، قلنا: يا رسولَ اللَّهِ! أمرتَنا بالغُسل يومَ الجمعة (¬4)، وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البردَ، فقال: "مَنِ (¬5) اغْتَسَلَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَلَا حَرَجَ" (¬6).
قلت: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَبِهَا وَنِعْمَتْ"، تقديرُه: فَنِعْمَتْ فِعْلَةً فِعْلَتُه، فحذف التمييز، واسمُ الممدوح، هكذا نص عليه أهل العربية.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" (¬7) يقتضي الحثَّ والاستحباب، والترغيبَ، دونَ الحَتْم والوجوب.
وأما حديثُ أبي هريرة: "حَقٌّ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ
¬__________
(¬1) في "ق": "عن".
(¬2) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬3) "إلى" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "للجمعة" بدل "يوم الجمعة".
(¬5) في "ت": "فمن".
(¬6) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 15).
(¬7) رواه البخاري (860)، كتاب: الجمعة، باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، ومسلم (847)، كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، من حديث عائشة. رضي اللَّه عنها.

الصفحة 630