كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

سَبْعَةِ أَيَّامٍ" (¬1)، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ -أيضًا-: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (¬2)، فمقتضاهما (¬3) وجوبُ الغُسل يومَ الجمعة، وتأوله المالكيةُ على وجوب السُّنَن، وفيه عندي نظر، وفي بعض طرق الحديث: "كَغُسْلِ الجَنَابَةِ" (¬4)، فقيل: حكمًا، وقيل: صفةً.
قال الخطابي: ولم تختلف الأمة أن صلاةَ مَنْ لم يغتسل للجمعة جائزةٌ (¬5).
ومما استدل به الجمهور -أيضًا-: حديثُ عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان الناس ينتابون (¬6) الجمعةَ من منازلهم، فيأتون في
¬__________
(¬1) رواه البخاري (856)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (849)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.
(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 102)، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 6)، والبخاري (839)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (846)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (341)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه (1089)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.
(¬3) في "ق": "فمقتضاه".
(¬4) هي رواية الإمام مالك رحمه اللَّه المتقدم تخريجها.
(¬5) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 106).
(¬6) في "ت": "يأتون".

الصفحة 631