كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
العَباء، ويُصيبهم الغُبار، فيخرج منهم الريحُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" رواه البخاري، ومسلم (¬1).
وعن ابن عباس، قال: غُسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهرُ وخيرٌ لمن اغتسل (¬2)، وسأخبركم كيف كان (¬3) بدءُ الغسل، فذكرَ نحوَ حديث عائشة، رواه أبو داود بإسناد حسن (¬4).
وبالجملة: فالأحاديثُ التي ظاهرُها الوجوب إذا حُملت على الندب، كان ذلك (¬5) جمعًا بينها وبين ما يقتضي من الأحاديث عدمَ الوجوب، واللَّه أعلم.
قال العلماء: ويُستحب أن يتنظف بالاستياك، وقصِّ الأظفار، وأخذِ الشعر، وقطع الأرائح، وأن يتطيَّبَ، ويلبسَ أحسنَ ثيابه؛ لما روى أبو سعيد، وأبو هريرة -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ، ومَسَّ مِنْ طِيبٍ (¬6) إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يأْتيَ المَسْجِدَ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬2) في "ت": "للمغتسل" بدل "لمن اغتسل".
(¬3) "كان" ليس في "ت".
(¬4) رواه أبو داود (353)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 295)، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 85).
(¬5) في "ت": "كذلك".
(¬6) في "ق": "من الطيب".