كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا" (¬1).
وأفضلُ الثياب البَياضُ؛ لما روى سَمُرَةُ بنُ جندبٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَسُوا بَيَاضَ الثِّيَابِ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ" (¬2).
وَيُسْتَحَبُّ للإمامِ من الزينةِ أكثرُ مما يُسْتَحَبُّ لغيرهِ؛ لأنه مقتدًى به، والأفضل أن يعتمَّ ويرتدي؛ اقتداءً به -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (343)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 81)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1762)، وابن حبان في "صحيحه" (2778)، والحاكم في "المستدرك" (1046)، وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 69).
(¬2) رواه النسائي (5322)، كتاب: الزينة، باب: الأمر بلبس البيض من الثياب، والترمذي (2810)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في لبس البياض، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (3567)، كتاب: اللباس، باب: البياض من الثياب.
(¬3) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (4/ 456).