كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
الجمهورُ على وجوب الخطبتين.
واختلف أصحابنا في شرطيتهما (¬1) في إقامة الجمعة على قولين: أشهرهما: أنهما (¬2) فرض، وشرط.
و (¬3) القول الثاني: أنهما (¬4) سنة، قاله ابن الماجشون من أصحابنا.
¬__________
= الخطبة قائمًا، ومسلم (861)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، من حديثه أيضًا بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم"، والسياق لمسلم، والحديث الذي ذكره المصنف رحمه اللَّه رواه النسائي (1416)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في "صحيحه": (1446)، والدارقطني في "سننه": (2/ 20)، وغيرهم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 113)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 680)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 135)، "والإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (4/ 140)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 256)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 502)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 149)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 406)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 228)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 150)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 329).
(¬1) في "ت": "شرطهما".
(¬2) في "ت": "أنها".
(¬3) الواو ليست في "ت".
(¬4) في "ت": "أنها".