كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (¬1)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.
(¬2) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.
وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (¬3) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (¬4) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.
وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (¬5) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.
وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم
¬__________
(¬1) رواه مسلم (850)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: ". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".
(¬2) في "ت" زيادة: "و".
(¬3) في "ق": "فإنه".
(¬4) في "ت": "عنده".
(¬5) في "ق": "عين".