كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الكنايةُ عن اسم الرجل، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ بـ: "يا فلان! " يحتمل أن يكون من قوله -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيًا ما كان، فيُسأل عن وجه العدول عن التصريح (¬1) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إِلَّا لمعنى مناسب.
ولتعلم: أن فلانًا وفلانةَ من الأسماء التي لا تُثنى، ولا تُجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (¬2) الأعلام، والاسمُ لا يُثنى
¬__________
= دخل الرجل والإمام يخطب، والنسائي (1400)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، والترمذي (510)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب، من طريق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (1/ 294)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 298)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 278)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 513)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 677)، و"التوضيح" لابن الملقن (7/ 577)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 181)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 407)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 230)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 154)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 51)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 314).
(¬1) في "ت": "بالتصريح" بدل "عن التصريح".
(¬2) في "ت": "من".

الصفحة 640