كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
ق (¬1): وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (¬2) التحية تفوتُ (¬3) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.
وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (¬4) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (¬5): ما ورد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتَ حتى فرغ من (¬6) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (¬7)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "ق" ليس في "ت".
(¬2) في "ق": "قالوا: ركعتا".
(¬3) في "ت": "يفوت".
(¬4) "أيضًا" ليس في "ق".
(¬5) في "ت" و"ق": "العذر".
(¬6) "من" ليس في "ت".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 111 - 112).