كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الخامس: قوله: «وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها»، روي: «فاستقبلوها» (¬1) -بكسر الباء- على الأمر، وبفتحها: على الخبر، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.
السادس: قد يؤخذ منه: جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة، وأن يبنوا (¬2)، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد (¬3).
قلت: وفيما قاله نظر (¬4)، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "روي: فاستقبلوها" ليس في (ق).
(¬2) في (خ) و (ق): "يلبثوا.
(¬3) انظر: «شرح عدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 191).
(¬4) "قلت: وفيما قاله نظر" ليس في (خ).

الصفحة 67