كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما جاء في «صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.
قال: ورواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به (¬1).
ق: وقوله: «من الشام»، هو الصواب في هذا الموضع، فاتفقا على ذلك.
الثاني: قوله: «لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لم أفعله»: هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا غير (¬2).
فعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره مَن (¬3) نُسِبَ ذلك إليه، قال: وإنما المعروف في صلاته -عليه الصلاة والسلام- على راحلته، أو على البعير.
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس؛ كما ذكرهع مسلم، ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني المشعر بصلاته -عليه السلاة والصلام- على الحمار (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 212)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3/ 29).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 194).
(¬3) في (ق): "ممن".
(¬4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 211).

الصفحة 70