كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الحديث الثالث
69 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ , فَأَكَلَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا؛ قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ , فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ , فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ (¬1) أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ , وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
¬__________
(¬1) في "ق": "فصففت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (373)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة على الحصير، و (694)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: المرأة وحدها تكون صفًا، و (822)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و (833)، باب: صلاة النساء خلف الرجال، و (1111)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (658)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (612)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والنسائي (801)، كتاب: الإمامة، باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والترمذي (234)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء.

الصفحة 84