كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وقع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.
الخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته؛ كأحد الخصمين للقاضي وشبهه، فهذا تحرم إجابته.
فائدة:
ح (¬1) قال أصحابنا، وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس (¬2)، والخُرْسُ -بضم الخاء، وبالسين (¬3) وبالصاد-: للولادة، والإعذار -بالعين المهملة والذال المعجمة-: للختان، والوكيرة: للبناء، والنقيعة: لقدوم مسافر، مأخوذ من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره [له]، والعقيقة: يوم سابع الولادة، والوضيمة -بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة-: الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: المتخذ ضيافة بلا سبب، انتهى (¬4).
الثالث (¬5): قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم».
ع: في «المشارق»: قوله: «فلأصل (¬6) لكم»: الأصيلي: على
¬__________
(¬1) "ح" ليس في "ق".
(¬2) في "خ" و"ق": "الوليمة والعرس"، والصواب ما أثبت.
(¬3) في "ق": "والسين".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 217).
(¬5) في "خ": الثاني.
(¬6) في "خ" و"ق": "فلأصلي".