كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
عن البخاري، انتهى (¬1).
فيه: الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع (¬2) فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله: «لكم» (¬3).
وفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة، وهو مذهب مالك -أعني: جواز الجمع في النافلة- في موضع هفي، والجماعة يسيرة، وإلا، فالكراهة على المشهور.
دقيقة:
قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى- عند قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم»: اعلم أن المتعبد له حالتان:
إحداهما: أن يصلي لنفسه قاصدا وجه الله -تعالى-، والإخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودا لذاته، وهو الله، وهذا أعلى مراتب الإخلاص.
الحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهلب، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه - صلى الله عليه وسلم - ملتحق بالأول؛ فإنه في حقه - صلى الله عليه وسلم - أبلغ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل العبادات أداء المفترضات، ويكون فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا موصوفا بوصفين:
أحدهما: قصد الفعل على أعلبى أنواع الإخلاص، وةأعلى مراتب التعليمن، فهو موصوف بأحسن الصفات،
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 45).
(¬2) في "ق": "بالإجماع".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 198).