كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.
الثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».
ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:
إجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.
قلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (¬1) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.
والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (¬2).
قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (¬3).
الرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (¬4).
¬__________
(¬1) "لبس" ليس في "ق".
(¬2) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬3) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 288).
(¬4) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 411)، (مادة: نضح).