كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 2)

ولو ضل رحله في الرحال، قال في "الأم": تيمم وصلى. ولم يذكر الإعادة.
واختلف الأصحاب فيها على وجهين:
أحدهما: أنها تجب؛ كما في الناسي.
والثاني: لا؛ كما في المسألة قبلها.
وهذا ما حكاه الماوردي والفوراني واختاره في "المرشد"، وكذا القاضي الحسين. و [أشار إلى أن] الخلاف يجري فيما لو أضل [ماء بين] رحال نفسه. وبه صرح في "التتمة".
وجزم الفوراني فيها بالإعادة، وهو الأصح في "الكافي".
والغزالي حكى الخلاف فيها [على] قولين.
وقال الإمام وغيره: إنهما مخرجان من القولين فيما إذا طلب القبلة، وصلى، ثم تيقن الخطأ.
وحكوا في المسألة قبلها طريقين:
إحداهما: أنها على القولين.
والثانية: القطع بعدم الإعادة.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن مخيم الرفقة أوسع من الرحل، ورحله أضبط للماء من المخيم للرحل، وإذا كان كذلك، كان أبعد عن التقصير هاهنا.
والثاني: أن من ضل الماء في رحله صلى بالتيمم مع الماء، ومن ضل رحله فقد صلى، وليس معه ماء.
وإذا كان الماء يباع، فنسي الثمن، وتيمم، وصلى ثم تذكر-[قال ابن كج: يحتمل أن يكون مثل نسيان الماء في رحله، ويحتمل غيره].
قال الرافعي: والأول أظهر.
قال: وإن تيمم، ثم رأى [الماء] قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه؛ لما روى

الصفحة 81