كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (اسم الجزء: 2)

360 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». طرفه 359

6 - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
361 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: هذا غير لازم فإن قومًا من العرب العرباء لم تحذف الياء في مثله بالجوازم، ومنه رواية قنبل عن ابن كثير: {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] بإثبات الياء، وعليه قول الشَّاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
قال النووي: الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه. قال الخطابي: قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد، أحد طرفيه على بعض نسائه، والتحقيق: أن غرض الشارع ستر العورة، فإن قدر الإنسان على المحافظة على ذلك فلا بأس به كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يقدر فصلاته فاسدة، والأولى على كل حال تركه، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الجواز.

360 - (أبو نعيم) -بضم النُّون، على وزن المصغر- فضل بن دكين.
(شيبان) بالمعجمة بعدها ياء مثناة بعدها باء موحدة (سمعت أَبا هريرة يقول: أشهد) -بفتح الهمزة- صيغة تكلم من الشهادة جارٍ مجرى القسم يؤكد به مضمون الخبر، وشرح الحديث مر آنفًا.
باب إذا كان الثوب ضيقًا
عن الالتحاف بتشديد الياء وتخفيفها قراءتان متواترتان.

361 - (فليح) بضم الفاء، على وزن المصغر (سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في

الصفحة 41

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text