كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)
محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (¬1) سُحْتٌ (¬2)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به».
غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (¬3).
¬_________
(¬1) لقَينة: الأَمَة المُغنية. انظر: «النهاية» (4/ 135).
(¬2) السُّحْت: هو الحرام الذي لا يَحل كَسْبه؛ لأنه يَسْحت البركة. أي: يُذهبها. «النهاية» (2/ 345).
(¬3) قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال البخاري: أحاديثه شِبه لا شيء. وقال مرَّة: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «تهذيب الكمال» (32/ 196) و «الجرح والتعديل» (9/ 278 رقم 1171).
الصفحة 10
620