أثر في العَوْل (¬1)
(466) قال محمد بن إسحاق (¬2):
ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنَّه قال: إنَّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لم يجعل في مالٍ واحدٍ نصفًا، ونصفًا، وثلثًا. فقال له زُفَر بن أَوس: يا أبا عباس، مَن أوَّل مَن أعال الفرائضَ؟ قال: عمر. قال: ولم؟ قال: لمَّا تَدَافعت عليه، ورَكَب بعضُها بعضًا، قال: واللهِ ما أدري كيف أَصنعُ بكم؟ والله ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ، ولا أيَّكم أخَّر؟! قال: وما أَجدُ في هذا المال أحسنَ من أن / (ق 178) أَقسِمَهُ عليكم بالحِصَص.
ثم قال ابن عباس: وايمُ اللهِ، لو قدَّم مَن قدَّم اللهُ، وأخَّر مَن أخَّر اللهُ، ما عَالَت فريضةٌ. فقال له زُفَر: وأَيُّهم قدِّم، وأَيُّهم أخِّر؟ فقال: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلك التي قدَّم اللهُ. فقال له زُفَر: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ فقال: هِبْتُهُ، واللهِ.
قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايمُ اللهِ، لولا أنَّه تَقَدَّمَهُ إمامُ هدًى كان أمرُهُ على الورع ما اختَلَف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.
¬_________
(¬1) العَوْلُ: يُقال: عَالَت الفريضةُ: إذا ارتفعَت وزادت سهامُها على أصلِ حسابِها المُوجَبِ عن عَدَدِ وَارثِيها. «النهاية» (3/ 321).
(¬2) ومن طريقه: أخرجه -أيضًا- إسماعيل بن إسحاق القاضي، كما في «المحلى» (9/ 264) والحاكم (4/ 340) والبيهقي (6/ 253) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 123 رقم 750).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.