أثر في المُشرَّكة، وهي الحِمَارية
(470) قال محمد بن نصر المروزي: ثنا محمد بن مثنىَّ، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حسين المعلِّم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ أَشرَكَ بين الإخوة من الأب والأُمِّ، وبين الإخوة من الأُمِّ في الثُّلُثِ (¬1).
وهذا إسناد صحيح.
(471) وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري، عن أحمد بن الوليد اللَّحام، عن عبد الوهاب، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ شَرَّكَ بينهم، ولم يُشرِّك بينهم عثمانُ، ولا عليٌّ.
وهذا منقطع، يشهد له الأوَّل، وقد روي من وجه آخر عنه بأبسطَ منه.
وصحَّ ذلك -أيضًا- عن عثمانَ، وهو قول ابنِ مسعود وزيد. ومَنَعَهُ عليٌّ وأبو موسى (¬2).
¬_________
(¬1) وأخرجه -أيضًا- أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 431 - 432 رقم 354) عن أبي الأزهر، عن حسين المعلِّم، به.
تنبيه: ذكر محقق «الزيادات» رواية محمد بن نصر هذه، وقال عند تخريجها: «وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق»!! وهذه هفوة لا يتصوَّر صدورها من المحقِّق الدكتور، فالحافظ ابن كثير لا يروي الحديث بإسناده، وإنما يعزوه إلى أصحاب المصنَّفات.
(¬2) أما أثر عثمان وعلي: فأخرجه الحاكم (4/ 337) -وعنه البيهقي (6/ 256) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عثمانَ بن عفان -رضي الله عنه- شرَّك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم، وأنَّ عليًّا -رضي الله عنه- لم يُشرِّك بينهم.
وأما أثر زيد وابن مسعود: فأخرجه إسحاق الكوسج في «مسائله» (2/ 804) من طريق وكيع. والبيهقي (6/ 256) من طريق يزيد بن هارون. كلاهما (وكيع، ويزيد) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- قالوا في زوج وأم وإخوة لأم، وأخوات للأب والأم من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأبُ إلا قُربًا، وكانوا يجعلون ذَكَرهم وأُنثاهم فيه سواء.
وأخرج إسحاق الكوسج في «مسائله» (2/ 804) عن أحمد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وزيد وعبد الله -رضي الله عنهم- يُشرِّكون، وكان علي -رضي الله عنه- لا يُشرِّك. قلت: عثمان -رضي الله عنه- كان يُشرِّك في هذا؟ قال: نعم.
وعن ابن مسعود -أيضًا-: أخرجه إسحاق الكوسج في الموضع السابق (2/ 804) والبيهقي (6/ 256) من طريق أبي قيس الأودي، عن هُزيل، عن عبد الله -رضي الله عنه- في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أنه لم يُشرِّك بينهم.
قال الكوسج: قلت: أليس هذا خلافًا لحديث منصور؟ قال: نعم، نأخذ برواية منصور.
وعن زيد -أيضًا-: أخرجه الحاكم (4/ 337) -وعنه البيهقي (6/ 256) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أبنا أبو أمية بن يعلى الثَّقَفي، عن أبي الزِّناد، عن عمرو بن [وهب]، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشرَّكة قال: هَبُوا أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلا قُربًا. وأَشرَكَ بينهم في الثلث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأما أثر أبي موسى: فأخرجه البيهقي (6/ 27).