كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

حديث فيمن باع عبدًا له مال
(397) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (¬1): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (¬2)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ».
وهكذا / (ق 151) رواه النسائي (¬3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به.
وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (¬4).
قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما (¬5)،
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 224 رقم 112).
(¬2) التأبير: هو التلقيح. «النهاية» (1/ 13).
(¬3) في «سننه الكبرى» (3/ 189 - 190 رقم 4990).
(¬4) وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. «علل ابن أبي حاتم» (1/ 392 رقم 1175).
وانظر: «مسائل أحمد» (ص 42، 156 رقم 8، 274 - رواية المرُّوذي).
(¬5) أخرجه البخاري (5/ 149 رقم 2379 - فتح) في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173 رقم 1543) (80) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، وأبو داود (4/ 157 رقم 3425) في البيوع، باب العبد يباع وله مال، والترمذي (3/ 546 رقم 1244) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير ... ، والنسائي (7/ 342 رقم 4649، 4650) في البيوع، باب النخل يباع أصلها ... ، وابن ماجه (2/ 745، 746 رقم 2210، 2211) في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً ...

الصفحة 12