كما سيأتي (¬1).
طريق أخرى
(398) قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (¬2): ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفَّان، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن باع عبدًا له مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ».
وهكذا رواه النسائي في العتق من «سننه» (¬3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد قصة النَّخل.
وقد رواه أبو داود (¬4)، عن القَعْنبي، عن مالك (¬5)، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابن عمر، كما سيأتي (¬6) في «الصحيحين» (¬7).
¬_________
(¬1) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(¬2) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 326 رقم 220).
(¬3) «السنن الكبرى» (3/ 189 رقم 4989).
(¬4) في «سننه «(4/ 157 رقم 3434) في الموضع السابق.
(¬5) وهو في «الموطأ» (2/ 139) في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله.
(¬6) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(¬7) أخرجه البخاري (4/ 401 رقم 2204) في البيوع، باب من باع نخلاً قد أُبِّرت، و (5/ 313 رقم 2716 - فتح) في الشروط، باب إذا باع نخلاً قد أُبِّرت، ومسلم (3/ 1172 رقم 1543) (77) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر.