. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= (1/ 474 - 475 رقم 210 - ط مكتبة الرشد) وابن أبي شيبة في «مسنده» (2/ 95 رقم 594) -وعنه: ابن ماجه (2/ 789 رقم 2355) في الأحكام، باب الحجر على من يُفسد ماله- والدارقطني (3/ 55 - 56) -ومن طريقه: الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص 365) - والبيهقي (5/ 273) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2618 رقم 6302، 6303).
وهذه الرواية مرسلة، قال الذهبي في «الميزان» (3/ 474): هذا غريب، وفيه انقطاع بين ابن حبَّان وبين جدِّ أبيه.
وأما ما وقع في رواية ابن أبي شيبة من تصريح محمد بن يحيى بن حبَّان بالسماع من جدِّه، فلم يصرِّح ابن إسحاق فيها بالسماع، وقد قال ابن الصلاح عن رواية الاشتراط: منكرة لا أصل لها. انظر: «التلخيص الحبير» (3/ 21).
ومرَّة قال: عن محمد بن يحيى بن حبَّان قال: إنما جعل ابنُ الزبير عهدةَ الرقيق ثلاثًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُنقِذ بن عمرو، قال: «لا خلابة إذا بِعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا». ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (13/ 149 رقم 37324 - ط مكتبة الرشد) في الرد على أبي حنيفة، باب مسألة خيار الشرط، والدارقطني (3/ 56).
وكل هذا يدلك على اضطراب ابن إسحاق، وقد أورده ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 491 - 492) مستدرِكًا على عبدالحق الإشبيلي إيرادَه إيَّاه ساكتًا عنه.
وقد أخرج هذا الحديثَ البخاريُّ (4/ 337 رقم 2117 - فتح) في البيوع، باب ما يُكره من الخداع في البيع، ومسلم (3/ 1165 رقم 1533) في البيوع، باب من ينخدع في البيع، من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ولفظه: أنَّ رجلاً ذُكر للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت، فقل: لا خلابة».
ولم يأت للاشتراط ذِكر في هذه الرواية.
ومع هذا الاختلاف الوارد في رواية ابن إسحاق؛ فقد صحَّحه محققو «مسند الإمام أحمد» (10/ 282 - 283 رقم 6134 - ط مؤسسة الرسالة) وحسَّنه الحويني في تعليقه على «منتقى ابن الجارود»؛ لأجل تصريح ابن إسحاق بالسماع!