كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

يقول: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم ضَرَبَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ بالإفلاسِ أو بِجُذَامٍ». فقال فَرُّوخ عند ذلك: يا أميرَ المؤمنين، أُعاهدُ اللهَ وأُعاهِدُك ألا أعودَ في طعامٍ أبدًا. وأما مولى عمر، فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيعُ. قال أبو يحيى: فلقد رأيتُ / (ق 154) مولى عمرَ مجذومًا.
وقد رواه ابن ماجه (¬1) -مختصرًا-، عن يحيى بن حكيم، عن أبي بكر الحنفي، عن الهيثم بن رافع، به، ولفظه: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم، ضَرَبَهُ اللهُ بالجُذَامِ والإفلاسِ».
ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن القَوَاريري، عن الهيثم الطَّاطَري قال: حدثنا أبو يحيى مولى عمر بن الخطاب -وكان قد أدرك عمر-: أنَّ عمرَ قال: سَمِعتُ رسولَ الله يقول: «مَن احتَكَرَ على المسلمين طعامَهم، ضَرَبَهُ اللهُ بجُذَامٍ، أو بإفلاسٍ» (¬2).
هكذا وَجَدتُهُ، ليس فيه ذِكر فَرُّوخ، فالله أعلم.
طريق أخرى
(404) قال علي ابن المديني: ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، أنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الجالِبُ مرزوقٌ، والمُحتَكِرُ ملعونٌ» (¬3).
ثم قال: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد، منكر، مع أنَّه منقطع من قِبَل سعيد بن المسيّب، وقد روي عن عمرَ قوله في الحكرة من طريق أخرى.
¬_________
(¬1) في «سننه» (2/ 728 رقم 2155) في التجارات، باب الحُكرة والجَلَب.
(¬2) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» (ص 268 رقم 263) وأبو يعلى في «مسنده الكبير»، كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (3/ 281 رقم 2745/ 2) عن عبيد الله بن عمر الجُشَمي، عن الهيثم الطَّاطَري، به.
ومداره على أبي يحيى المكِّي، وقد قال عنه الذهبي في «الميزان» (4/ 581 رقم 10732): لا يُعرَف، والخبر منكر.
وممن جزم بنكارة هذا الخبر الإمام أبو داود، كما في «سؤالات الآجري» (2/ 92 رقم 1227) والبوصيري في «إتحاف الخيرة «.
وخالف الضياء المقدسي، فأخرجه في «المختارة» (1/ 379 رقم 263) مصحِّحًا له، وحسَّنه الحافظ في «الفتح» (4/ 348)!
(¬3) وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه (2/ 728 رقم 2153) في الموضع السابق، والدارمي (3/ 1657 رقم 2586) في البيوع، باب في النهي عن الاحتكار، والحاكم (2/ 11) والعقيلي (3/ 332) وابن عدي (5/ 203) والبيهقي (6/ 30) من طريق إسرائيل، به.

الصفحة 22