كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

قوله: ابتَهَرَ، الابتهارُ: أنْ يَقذِفَهَا بنفسِهِ، فيقولُ: فَعَلتُ بها، كاذبًا، فإنْ كان قد فَعَل فهو الابتئارُ.
قال الكُمَيت:
قبيحٌ بمثلِي نَعتُ الفتاةِ ... إما ابتِهارًا وإمَّا ابتِئَارا
(415) قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عطية القُرَظي: أنَّ رسولَ الله أَمَرَ بقتلِ مَن أنبت من بني قريظة (¬1).
¬_________
(¬1) وأخرجه -أيضًا- أحمد (4/ 383) و (5/ 311) والمحاملي في «الأمالي» (ص 196 رقم 177 - رواية ابن البَيِّع) من طريق هشيم، به.
ووقع عندهما تصريح هشيم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وقد توبع هشيم على روايته: تابَعَه جماعة، وهم: الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وأبو عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وجرير بن عبد الحميد، وداود الطائي. انظر رواياتهم عند أبي داود (5/ 86 رقم 4404، 4405) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي (4/ 123 رقم 1584) في السير، باب في النزول على الحكم، والنسائي (6/ 467 رقم 3430) في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، و (8/ 467 رقم 4996) في قطع السارق، باب حد البلوغ ... ، وابن ماجه (2/ 849 رقم 2541) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، وأحمد (4/ 383) و (5/ 312) وابن الأعرابي في «معجمه» (1/ 220 رقم 392) وابن حبان (11/ 104 رقم 4781، 4782 - الإحسان) والحاكم (2/ 123).
والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 42).

الصفحة 34