كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

ثم قال: والذي عليه العمل ما:
(416) ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: عُرِضتُ على رسولِ الله يومَ بدرٍ، وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةَ؛ فرَدَّني, وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني (¬1).
فهذا حدٌّ، إلا أنْ يكونَ احتلامٌ قبلَ ذلكَ.
قلت: هكذا روي هذا الحديث، وذِكر يوم بدر فيه غريبٌ جدًّا.
¬_________
(¬1) ورواه عن عبيد الله بن عمر جمع، فقالوا: «يوم أحد «، وهم: يحيى بن سعيد، وحماد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وعبدالرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، وعبد الله بن نُمَير، وأبو معاوية. انظر روايتهم عند البخاري (5/ 276 رقم 2664) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، و (7/ 392 رقم 4097 - فتح) في المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد.
وغلَّط الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (3/ 209) قول من زَعَم أنه شهد بدرًا، فقال: هذا خطأ وغلط، ثَبَت أنه قال: عُرِضتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً، فلم يُجزني.

الصفحة 35