كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

أثر في ضمان البساتين (¬1)
(422) قال حرب بن إسماعيل الكِرْماني: ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبَّاد بن عبَّاد المهلَّبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنَّ أُسَيد بن حُضَير تُوفي وعليه ستةُ آلافِ درهمٍ دَينًا، فدعا عمرُ بن الخطاب غُرَماءَه، فقَبَّلَهم (¬2) أَرضَه سنين، وفيها النَّخلُ والشَّجرُ.
هذا إسناد جيد، وإن كان فيه انقطاع (¬3).
¬_________
(¬1) تنبيه: جاء في هذا الموضع بالأصل قبل هذا الأثر حديث تحت عنوان: «حديث يُذكر في باب المسابقة «، إلا أن المؤلِّف كَتَب بجواره: «يؤخَّر إلى التفسير «، فحوَّلته إلى هناك، وسيأتي برقم (806).
(¬2) ضبطها المؤلِّف بتشديد الباء، والذي وجدته في بعض كتب اللغة بتخفيف الباء. انظر: «لسان العرب» (11/ 24) و «القاموس المحيط» (ص 1045 - مادة قبل).
(¬3) وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه ابن سعد (3/ 606) عن خالد بن مَخلد البَجَلي، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: هَلَكَ أُسيد بن حُضَير وترك عليه أربعةَ آلافِ درهمٍ دَينًا، وكان مالُهُ يُغِلُّ كلَّ عامٍ ألفًا، فأرادوا بيعَهُ، فبلغ ذلك عمرَ بن الخطاب، فبعث إلى غُرمائِهِ، فقال: هل لكم أن تَقبضوا كلَّ عامٍ ألفًا فتَستوفوه في أربعِ سنينَ؟ قالوا: نعم، يا أميرَ المؤمنين. فأخَّروا ذلك، فكانوا يَقبضون كلَّ عامٍ ألفًا.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف العُمَري.
ومنها: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (1/ 401 رقم 141 - ط دار الرشد) عن عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم: أنَّ عبيد الله بن عمر حدَّثه عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ أُسيد بن حُضير حين هَلَك، قال عمرُ لغُرمائه. هكذا مختصرًا لم يسق لفظه.
وفي إسناده: عبد الله بن صالح، وهو صدوق كثير الغلط، لكنه يتقوى بالطريق التي قبله، ويصح الأثر.

ومنها: ما أخرجه ابن سعد (3/ 606) عن معن بن عيسى، عن مالك، عن يزيد بن قسيط، عن محمود بن لبيد: أنَّ أُسيد بن حُضير هَلَكَ وتَرَك دينًا، فكلَّم عمرُ غرماءَهُ أنْ يُؤخِّروه.
وهذا إسناد صحيح.
ومنها: ما أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 258 رقم 116) عن إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بِشر بن المُفضَّل، عن محمد بن المنكدر قال: مات أُسيد بن حُضير فأُبسِلَ مالُهُ بدَينِهِ، فبلغ عمرَ بن الخطاب، فردَّه، فباعَهُ ثلاثَ سنينَ متوالياتٍ، فقَضَى دينَهُ.
وهذا منقطع.

الصفحة 45