كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

وسيأتي (¬1) في مسند الزُّبَير بن العوَّام أنها نزلت فيه، وفي الذي نازعه في شِرَاج الحَرَّة (¬2)، فالله أعلم.
¬_________
(¬1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (3/ 23 رقم 3129).
(¬2) أخرجه البخاري (5/ 34، 38، 39، 309 رقم 2359 - 2362، 2708) في المساقاة، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ... ، (8/ 254 رقم 4585 - فتح) في التفسير، باب: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، ومسلم (4/ 1829 رقم 2357) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، -واللفظ له- عن عبد الله بن الزُّبَير: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزُّبَير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شِرَاج الحرَّة التي يسقون بها النَّخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمُر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزُّبَير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمَّتك! فتلوَّن وجه نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «يا زبير، اسق الماء، ثم احبس حتى يرجع إلى الجَدرِ». فقال الزُّبَير: والله إنِّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا}.

الصفحة 508