كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

حديث آخر
(817) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلاَلة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ».
هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد تقدَّم في الحدود مطوَّلا (¬2)، وهو في «صحيح مسلم» (¬3).
طريق أخرى
(818) قال أحمد (¬4): ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق 311) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلاَلة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ». قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم.
هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع، لأنَّ إبراهيم لم يُدرك عمرَ، والله أعلم.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 26 رقم 179).
(¬2) (ص 284 رقم 731).
(¬3) (1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً ... ، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.
(¬4) في «مسنده» (1/ 38 رقم 262).

الصفحة 511