فلمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرٍ رضي الله عنه: أنا وَلِيُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلبُ أنت ميراثَك من ابن أخيك، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأتِهِ من أبيها، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نُورثُ، ما تَرَكنا صدقةٌ»، والله يعلم أنَّه صادقٌ بارٌّ راشدٌ، متابعٌ للحقِّ، فوَلِيَهَا أبو بكرٍ، فلمَّا توفِّي، قلتُ: أنا وَلِيُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووَلِيُّ أبي بكرٍ -رضي الله عنه-، فوُلِّيتُها ما شاء اللهُ أن أَلِيَهَا، فجئتَ أنت وهذا وأنتما جميع، وأمرُكما واحدٌ، فسَأَلتُمَانِيها، فقلتُ: إنْ شئتُما أن أدفعَها إليكما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاهَا بالذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلِيَهَا، فأخذتماها منيِّ على ذلك، ثم جئتُماني لأَقضِيَ بينكما بغير ذلك؟! والله لا أقضي بينكما / (ق 339) بغير ذلك حتى تقومَ الساعة، فإن عَجِزتُما عنها، فرُدَّاها إليَّ (¬1).
وقد أخرجه بقيَّة الجماعة إلا ابن ماجه (¬2)، من طرق عن الزهري، به.
¬_________
(¬1) فائدة: قال أبو داود: إنمَّا سألاه أن يكونَ يُصيِّره بينهما نصفين، لا أنهما جَهِلا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكنا صدقةٌ»، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمرُ: لا أوقعُ عليه اسم القَسم، أدعه على ما هو عليه. انظر: «عون المعبود» (8/ 184).
(¬2) أخرجه البخاري (6/ 93، 197 رقم 2904، 3094) في الجهاد والسير، باب المجن ومن يتَّرس بتُرس صاحبه، وفي فرض الخمس، باب فرض الخمس، و (7/ 334 رقم 4033) في المغازي، باب حديث بني النضير، و (9/ 629 رقم 4885) في التفسير، باب قوله: {ما أفاء الله على رسوله}، و (9/ 501، 502 رقم 5357، 5358) في النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، و (12/ 6 رقم 6728) في الفرائض، باب قول النبيِّ: لا نورث، ما تركنا صدقة، و (13/ 277 رقم 7305 - فتح) في الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757) في الجهاد، باب حكم الفيء، والترمذي (4/ 135 رقم 1610) في السِّير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في «سننه الكبرى» (6/ 98 - 100 رقم 6273 - 6276 - ط مؤسسة الرسالة).