حديث في الهبة
(440) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا عبد الرحمن، عن مالك (¬2)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- / (ق 168) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ».
ثم رواه أحمد (¬3)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، بنحوه.
ورواه -أيضًا- (¬4)، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (¬5)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ». فذَكَره، مرسلاً.
وقد رواه البخاري (¬6)، ومسلم (¬7)، والنسائي (¬8) من طرق عن مالك، كما تقدَّم.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 40 رقم 281).
(¬2) وهو في «الموطأ» (1/ 378) في الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
(¬3) (1/ 25 رقم 166).
(¬4) (1/ 37 رقم 258).
(¬5) ضبَّب عليه المؤلِّف، إشارة إلى إرساله، لكن جاء موصولاً بذكر عمر في مطبوع «المسند» و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 17 رقم 6528) و «إتحاف المهرة» (12/ 90 رقم 15141).
وكذا أخرجه ابن ماجه -كما سيأتي-، وأبو يعلى (1/ 195 رقم 225).
(¬6) في «صحيحه» (3/ 353 رقم 1490) في الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ و (5/ 235 رقم 2623) في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (6/ 139 رقم 3003 - فتح) في الجهاد، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(¬7) في «صحيحه» (3/ 1239 رقم 1620) في الفرائض، باب الهبات.
(¬8) في «سننه» (5/ 114 رقم 2614) في الزكاة، باب شراء الصدقة.