وَوَرَثَتُهُ (¬1) بالشَّام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له، فقال عمرُ: فلْيُوصِ لها. فأَوصَى لها بمالٍ يقال له: بئر جُشَم.
قال عمرو بن سُليم: فَبِيعَ ذلك المالُ بثلاثين ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أَوصَى لها هي أم عمرو بن سُليم.
وأما وصاة عمر بتلك الأمور التي ذَكَرها بعد ما طُعِنَ، فسيأتي إيرادها في مقتله -رضي الله عنه-، وهو في آخر سيرته (¬2).
وقد استدلَّ العلماء بذلك على صحة وصية مَن لا يعيش مثله.
¬_________
(¬1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وَوَارِثُهُ».
(¬2) يعني كتابه: «سيرة عمر وأيامه».