كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

/ (ق 172) حديث في العتق (¬1)
(446) قال أبو عبيد (¬2):
ثنا ابن أبي عدي، ويزيد، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: السَّائبةُ (¬3) والصَّدقةُ ليومِهِما.
قال أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا.
قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (¬4)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم.
¬_________
(¬1) هذا النص وما بعده إلى: «حديث في الولاء» الآتي برقم (388) تأخَّر ترتيبه في الأصل إلى ما بعد «حديث في الولاء» إلا أن المصنَّف كَتَب في حاشية الأصل: «يقدَّم»، وجاء عند «حديث في الولاء» وكان موضعه هنا، فكَتَب: «يؤخَّر»، وبناء على ذلك قدَّمت ما تأخَّر، وأخَّرت ما تقدَّم.
(¬2) في «غريب الحديث» (4/ 262).
وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص 45 رقم 63) وعبد الرزاق (9/ 27 رقم 16229) وابن أبي شيبة (4/ 362 رقم 21007) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة ... ، و (6/ 285 رقم 31420) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة ... ، وأحمد في «مسائله» (3/ 1198 رقم 1653 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 202 رقم 3161) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (10/ 301) من طريق سليمان التَّيمي، به.

وإسناده صحيح.
(¬3) عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 221).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق (9/ 28 رقم 16231) وابن أبي شيبة (6/ 285 رقم 31421) والبيهقي (10/ 302) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها.
وهذا إسناد صحيح.

الصفحة 70