أثر آخر في أحكام العتق
(448) قال أبو عبيد (¬1): ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصين، عن الشَّعبي قال: لمَّا قام عمرُ قال: ليس على عربيٍّ مِلْكٌ، ولسنا بنازعي من يدِ رجلٍ شيئًا أَسلَمَ عليه، ولكنَّا نقوِّمهم المِلَّةَ (¬2) خمسًا من الإبلِ.
قال: فسألتُ محمدًا (¬3) عن تأويله، فَفَسَّرَهُ بالرَّجلِ يَسبِي الرَّجلَ في الجاهلية، ثم يُسلِمُ وهو في يدِهِ، كالمملوكِ له، فحَكَمَ عمرُ بأنَّ المَسْبِيَّ يُردُّ إلى نَسَبِهِ، لأنَّه عربيٌّ، وتكونُ قيمتُهُ عليه، يُؤدِّيها إلى الذي سَبَاهُ، لأنَّه أَسلَمَ وهو في يدِهِ.
وهكذا وَجَّهَهُ أبو عبيد.
أثر آخر
(449) قال أبو عبيد (¬4): حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ الأشعثَ بن قيس خاصَمَ أهلَ نجرانَ إلى عمرَ في رقابِهِم، فقالوا:
¬_________
(¬1) في «غريب الحديث» (4/ 237).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 278 رقم 13160) وابن أبي شيبة (6/ 430 رقم 32619) في السير، باب ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة، والبيهقي (9/ 74) من طريق أبي بكر بن عيَّاش، به.
وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر، كما قال البيهقي.
(¬2) الملَّة: الدِّية. «النهاية» (4/ 361).
(¬3) هو: ابن الحسن الشَّيباني.
(¬4) في «غريب الحديث» (4/ 238).