كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام
(393) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها».
ورواه البخاري (¬2)، عن الحميدي (¬3)، وعلي ابن المديني.
ومسلم (¬4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (¬5) / (ق 149) (¬6)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) (¬7). كلُّهم عن سفيان، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (¬8)، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 170).
(¬2) في «صحيحه» (4/ 414 رقم 2223) و (6/ 496 رقم 3460 - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه.
(¬3) وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 13).
(¬4) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
(¬5) وهو في «المصنَّف» (4/ 416 رقم 21608) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر.
(¬6) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة.
(¬7) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (7/ 200 رقم 4268) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه.
(¬8) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في الموضع السابق.

الصفحة 8