أثر آخر
(454) قال أبو عبيد (¬1): ثنا ابن عُليَّة ومعاذ، عن ابن عَون قال: أنبأنا غاضِرة العَبْدي (¬2): أنهم أَتَوا عمرَ في نساءٍ أو إمَاءٍ سَاعَيْنَ في الجاهليةِ، فأَمَرَ بأولادِهِن أنْ يُقوَّمُوا على آبائِهِم، وألا يُستَرَقُّوا.
قال: وأخبرني الأصمعي أنَّه سَمِعَ ابن عَون يَذكر هذا الحديث، قال: فقلتُ لابن عَون: إنَّ المساعاةَ لا تكونُ في الحرائرِ، وإنمَّا تكونُ في الإماءِ. قال: فجعل ابن عَون يَنظرُ إليَّ.
قال أبو عبيد: ومعنى المساَعَاة: الزِّنى، يعني: أنَّ الأَمَة تَسعى في أداء الضَّريبة التي عليها لسيِّدها كلَّ يوم كما كانوا في الجاهلية، وكان الحُكم بينهم أنَّ مَن أَحبَلَ أَمَةَ آخرَ أنَّ الولدَ يَلحَقُهُ نَسَبُهُ إنْ ادَّعاه أو أحدٌ من عَصَباتِهِ، فحَكَم عمرُ -رضي الله عنه- أنَّ مَن زَنَى بأَمَة في الجاهليةِ ثم أَسلَمَ وادَّعاه أنَّه ولدُهُ، ويَلزمُهُ قيمتُهُ لسيِّدِ الأَمَةِ؛ لأنَّه وَطَأَها وهو يَعتقدُ أنَّ الولدَ حُرٌّ يَتبعُهُ، فإنْ ادَّعى سيِّدُ الأَمَةِ الولدَ أو أحدٌ من قراباتِهِ فهو أحقُّ، كما حَكَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ابن وَلِيدةِ زَمْعة أنَّه لِعَبْدِ بن زَمْعة لمَّا
¬_________
(¬1) في «غريب الحديث» (4/ 234).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 278، 304 رقم 13159، 13275) وابن أبي شيبة (6/ 528 رقم 33511) من طريق ابن عَون، به.
وغاضرة العَنْبري أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 109 رقم 486) وقال: سَمِعَ عمر، روى عنه ابن عَون.
وأورده الحافظ في «الإصابة» (8/ 49) وقال: قال ابن الكلبي: له صحبة، وبعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصَّدقات، حكاه الرشاطي، وقال: لم يَذكره أبو عمر، ولا ابن فتحون.
(¬2) كذا ورد بالأصل. وصوابه: «العنبري». انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 56) و «ثقات ابن حبان» (5/ 293).